حيث كان يحصل بها إعفافه قوله ولو غنية أي لأن نفقتها هنا للزوجة لا للقرابة قوله على زوج أمه الفقير أي ولو توقف إعفافها عليه نفقته ليست واجبة عليها بخلاف زوجة الأب هذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور وقيل يلزمه مطلقا دخل معسرا أو طرأ له الإعسار وقيل إن دخل معسرا لم يلزمه وإن طرأ له الأعسار لزمه قوله وقيل على الرؤوس إلخ أي فالأقوال ثلاثة الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب ومطرف والثالث لمحمد وأصبغ وفي ح عن البرزلي أن المشهور هو الثالث واعتمد المؤلف في تقريره الأول وهو الأوجه قوله الولد الحر أي الفقير العديم الصنعة وأما لو كان له مال أو صنعة لا معرة فيها عليه ولا على أبيه لم تجب على أبيه فإن طرأ له كساد صنعة أو ضياع مال قبل بلوغه وجبت للبلوغ قوله بطروء جنون أو زمانه إلخ أي بخلاف هذه الأشياء إذا اتصلت بالبلوغ فأن النفقة على الأب باقية ومحل لزوم نفقة نحو الأعمى البالغ لأبيه ما لم يكن يعرف صنعة يمكن تعاطيها وتقوم به وإلا سقطت عن أبيه نفقته ببلوغه قوله ولو لم يكن بالغا أي على المعتمد كما تقدم أول الباب من أن الشروط إنما تعتبر في الدعاء للدخول قوله وإلا فللدخول بالفعل أي فعند الدخول بالفعل تجب النفقة مطلقا كانت مطيقة أم لا