قوله إن عجز أي إن ادعى العجز عن ذلك أثبته أم لا قوله حاضرة مثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا على ما للأجهوري وسيأتي ذلك قوله فإن أثبت الزوج عسره حاصل فقه المسألة أن الزوج إذا امتنع من النفقة وطولب بها فإما أن يدعي الملاء ويمتنع من الإنفاق وإما أن لا يجيب بشيء وإما أن يدعي العجز فإن لم يجب بشيء طلق عليه حالا وإن قال أنا موسر ولكن لا أنفق فقيل يعجل عليه الطلاق وقيل يحبس وإذا حبس ولم ينفق طلق عليه وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ منه وإن ادعى العجز وهي مسألة المصنف فإما أن يثبت أولا فإن لم يثبت العجز قيل له طلق أو أنفق فإن امتنع من الطلاق والإنفاق تلوم له ثم طلق عليه وقيل يطلق عليه حالا من غير تلوم وهو المعتمد أو إن أثبت عسره تلوم له على المعتمد ثم طلق عليه قوله أي أمره الحاكم بها فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك وفي كل أمر يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم العدل والواحد منهم كاف كما قاله في الحاشية تبعا لعب وتقدم ذلك عن المؤلف في أول باب المفقود قوله وإن كان الزوج غائبا اعلم أن الغائب يطلق عليه للعسر بالنفقة دخل بها أو لم يدخل دعي للدخول أم لا على المعتمد خلافا لما في بهرام حيث قال لا بد من دخوله أو دعوته فظهر لك أن الدخول أو الدعوة إنما تشترط في إيجاب النفقة على الزوج إذا كان حاضرا لا غائبا كما في ح خلافا لبهرام قوله أو يطلق عليه