شرط في صلب العقد يلزم لأنه مما لا ينافي العقد وهو الظاهر قوله ولا ثوب مخرج أي فلا يلزمه أن يأتي لها بالتزييرة ولو جرت بها العادة والظاهر إلا لشرط قوله ولحم قال بعضهم أي من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا أن يكون ذلك معتادا فيجري على العادة قوله على مقتضى الحال أي فيفرض في حق القادر ثلاث مرات في الجمعة يوما بعد يوم وفي حق المتوسط مرتان في الجمعة وفي حق المنحط مرة في الجمعة كذا قال بعضهم قوله فعلى حسب قدرته أي ولو في الشهر مرة كذا في الحاشية قوله وحصير أي من سمر أو غيره قوله لفراشها أي لتكون هي الفراش أو توضع تحت الفراش قوله وأجرة قابلة إلخ القابلة هي التي تولد النساء وأجرتها لازمة للزوج على المشهور حيث كان الولد حرا ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا ولو نزل الولد ميتا وأما التي ولدها رقيق فأجرة القابلة لازمه لسيده قولا واحدا كأجرة رضاعه ويجب لها ما جرت به العادة عند الولادة كالفراخ والحلبة والعسل وما يصنع من المفتقة بحسب الطاقة قوله تستضر الزوجة بتركها أي يحصل لها الشعث عند تركها ولا يشترط المرض لأجلها قوله معتادين الأولى حذفه لأن هذا تمثيل للزينة التي تستضر بتركها ولا تستضر إلا إذا كان معتادا قوله بالضم وهو الآلة أي على ما للنووي وهو خلاف قاعدة أن اسم الآلة مكسور غير أن صاحب القاموس قال المشط مثلثة كذا في الحاشية قوله وإن كان الإخدام لها بكراء أي هذا إن كان بشراء بل وإن كان بكراء والظاهر أنها لا تملك الرقيق الذي اشتراه لخدمتها إلا إذا حصل التمليك بالصيغة قوله أو أكثر من واحدة أي خلافا لما قاله ابن القاسم في الموازية من أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد واعلم أنه إذا عجز عن الإخدام لم تطلق عليه لذلك على