على سيده عمل بذلك قوله لا إن منعت نفسها منه أي ابتداء أو دواما ففي زمن الامتناع لا نفقة لها لأنها تعد ناشزا قوله وليس أحدهما إلخ أي بخلاف ما إذا كان المرض خفيفا واختلف في الشديد الذي لم يبلغ صاحبه حد السياق فمذهب المدونة الوجوب خلافا لسحنون قوله والذي قرر به الشيخ إلخ حاصل ما ذكره في التوضيح أنه جعل السلامة من الإشراف وبلوغ الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها وحيث دعت للدخول فإن اختل شرط فلا تجب النفقة لها وأما المدخول بها فتجب لها النفقة من غير شرط وجعل اللقاني الشروط المذكورة في وجوب النفقة للمرأة مطلقا كانت مدخولا بها أو دعيت للدخول لكنه لم يعضده بنقل قال بن الظاهر ما في التوضيح وهو مراد الشارح بقوله قاله المحشي فقد علمت أن الشروط المخصوصة بالدعوى للدخول ثلاثة وهي إطاقة الزوجة وبلوغ الزوج وعدم الإشراف لأحدهما وأما اليسار والتمكين فهما عامان في الدخول والدعوى اتفاقا لأن من ثبت إعساره لا يقول أحد بوجوب النفقة عليه وكذا المرأة الناشز فلا يجب لها النفقة سواء كان نشوزها بالفعل كمن منعته من الوطء بعد الدخول أو بالعزم كمن قالت له عند الدعوى أدخل ولكن لا أمكنك فليفهم قوله كقوت غالب السودان راجع لقوله أو غيره فإنهم يستعملون السويق بدل الخبز قوله أو غيره أي كباقي الحبوب المقتاتة وما ألحق بها من كل ما يقتات ويدخر قوله فيلزمه شبعها أي وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو يطلقها لكن يقيد كلامه بما إذا لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها إلا أن ترضى بالوسط وهذا بخلاف من استأجر أجيرا بطعامه فوجده