التبس بغيره فالحكم فيه إما أن يكون الالتباس من جهة محل الحكم وهو المرأة أو من جهة سببه فمثال الأول كمرأتين تزوجهما رجل إحداهما بنكاح فاسد والأخرى بصحيح كأختين من رضاع ولم تعلم السابقة منهما أو كلتاهما بنكاح صحيح لكن إحداهما مطلقة بائنا وجهلت ثم مات الزوج في المثالين فيجب على كل أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة لاحتمال كونها المتوفي عنها وثلاثة أقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الأول أو التي طلقت بائنا في المثال الثاني ومثال الثاني كمستولدة ومتزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا غائبين وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ولم يعلم السابق منهما فلا يخلو حالهما من أربعة أوجه فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل مقدار ما بينهما هل هو أقل أو أكثر أو مساو فيجب عليها عدة حرة في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة وما تستبرأ به الأمة وهي حيضة إن كانت من أهل الحيض لاحتمال موت الزوج أولا وقد حلت للسيد فمات عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لأحد إلا بعد مجموع الأمرين وإما إن كان بين موتيهما أقل من عدة الأمة كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل وجب عليها عدة الحرة فقط لاحتمال موت السيد أولا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أولا وهل حكم ما إذا كان بين موتيهما قدر عدة الأمة كالأقل فيكتفي بعدة الحرة أو كالأكثر فتمكث عدة حرة وحيضة قولان اه من الأصل