من تزوج بائنته ثم طلقها قبل البناء فإنها تبني على عدة طلاقها الأول وأجيب بأن البائنة أجنبية ومن تزوج أجنبية وطلقها قبل البناء فلا عدة عليها بخلاف الرجعية فإنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها بعد الرجعة طلاق زوجة مدخول بها فتعتد منه ولا تبنى على عدة الطلاق الأول لأن الارتجاع هدمها وكل هذا ما لم يفهم منه الضرر بالتطويل عليها كأن يراجعها إلى أن يقرب تمام العدة فيطلقها فإنها تبنى على عدتها الأولى إن لم يطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده قوله وكمعتدة طلاق إلخ يجب تخصيص هذه بالحرة لأن الأمة عدتها قرءان واستبراؤها حيضة فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق وقبل أن تحيض فلابد من قرأين كمال عدتها ولا ينهدم الأول إذا علمت هذا فقول عب وكمعتدة حرة أو أمة فيه نظر كذا في بن قوله أو نكاح من غيره أي ولا يكون إلا فاسدا لكونها معتدة قوله فأقصى الأجلين عدة الوفاة أي وهي أربعة أشهر وعشر وقوله ومدة الاستبراء أي وهي ثلاثة أقراء أو ألشهور إن كانت من أهلها ولا يتعين فرض هذا المثال في الحرة بخلاف المعتدة من طلاق كما علمت قوله وكمشتراة في عدة من وفاة يعني أن من اشترى أمة معتدة من وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين عدة الوفاة شهران وخمس ليال وحيضة الاستبراء لنقل الملك أو ما يقوم مقامها من الشهور ومفهومه لو اشترى أمة معتدة من طلاق فلابد فيها من تمام العدة الأولى وحصول الاستبراء فإذا ارتفعت حيضتها لغير رضاع فلا تحل إلا بمضي سنة للطلاق وثلاثة للشراء وأما لو ارتفعت لرضاع فلا تحل إلا بقرأين إن قلت المشتراة المعتدة من طلاق تحرم في المستقبل على مشتريها بسبب العدة التي هي فيها فكان مقتضاه أنه لا استبراء عليها وأنها تحل بتمام العدة أجيب بأن هذه مستثناة مما يحرم في المستقبل لأن حرمتها غير مستمرة بخلاف حرمة نحو المحرم والمتزوجة قوله كأن يموت زوج الرجعية أي ولم يراجعها وإلا فتنهدم الأولى وتأتنف عدة وفاة