قوله لا بالزواج إنما لم يجب استبراؤها بالزواج لأن شرط عقد النكاح أن يكون على امرأة خالية من جميع الموانع حرة كانت أو أمة فمعلوم أنه لا يصح العقد عليها إلا بعد العلم ببراءة رحمها بخلاف انتقال الملك فلا يشترط العلم ببراءة الرحم ولا يتوقف على ذلك فيه قوله إن أراد وطأها أي فإذا اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها عليه فلا يجب عليه استبراؤها بالشروط المذكورة إلا إذا أراد وطأها ففي الجلاب من اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطؤها حتى يستبرئها بحيضه وفي المقدمات استبراء الإماء في البيع واجب لحفظ النسب ثم قال فوجب على من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها أن لا يطأها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة ه قوله فإن علم براءتها من الحمل أي من الوطء فلا مفهوم لقوله الحمل قوله ولم يلج عليها سيدها أي لم يكن مترددا عليها في الدخول والخروج ومن ذلك أيضا ما إذا اشتراها بائعها قبل غيبة المشتري عليها وقبل أن يختلي بها قوله ولم تكن مباحة الوطء أي في نفس الأمر والظاهر كما مثل الشارح احترازا مما لو كشف الغيب أن وطأها حرام كأن يطأ أمة ثم تستحق فيشتريها من مستحقها فلا يطؤها حتى يستبرئها لأن الوطء الأول وإن كان مباحا في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس الأمر قوله مثلا راجع لقوله يشتريها فقط والكاف في قوله كزوجته استقصائية قوله ولم يحرم في المستقبل أي بعد الشراء والدخول في الملك وأما قبل الشراء والدخول في الملك فالحرمة عامة لعدم الملك لا للمحرمية وعدمها قوله وأطاقت الوطء أي وإن لم يمكن حملها عادة كبنت ثمان والحق أن إطاقة الوطء لا تنضبط بسن بل تختلف باختلاف الأشخاص فإن قلت إن التي لا يمكن حملها عادة قد تيقن براءة رحمها وشرط وجوب الاستبراء أن لا تتيقن البراءة أجيب بأن شرط الاستبراء عدم تيقن البراءة من الوطء لا من الحمل فمتى لم تتيقن براءتها من الوطء وجب الاستبراء تيقن براءة رحمها من الحمل أم لا فعلى هذا الجواب اشتراط البراءة من الوطء في غير ممكنة الحمل تعبدي قوله أو بكرا أي لاحتمال