الآتى في قوله وفي المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه وأما الثالث فهو الآتى في قوله واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين من يوم التقاء الصفين وأما الرابع فهو الآتى في قوله ومفقود أرض الشرك فإنها تمكث لمدة التعمير إلخ وأما الخامس فهو الآتى في قوله وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر قوله أشار لذلك أي شرع يفصل تلك الأقسام الخمسة وإن لم يصرح بمفقود أرض الشرك في الدخول لكنه فصل الجميع بأوضح عبارة قوله وتعتد زوجة المفقود إلخ أي إن كان فقده في غير زمن الوباء قوله صغيرة أو كبيرة أي مسلمة أو كتابية قوله إن كان ثم حاكم شرعى أي حاكم سياسة سواء كان واليا أوغيره قوله أو لجماعة المسلمين هكذا عبارة الأئمة وعبر عنه بعضهم بقوله فلصالحى جيرانها قوله والاعتراض عليها تعسف أي اعتراض الشيخ أبو علي المسناوي قائلا لم أر من ذكره ولا أظنه يصح قوله ودامت نفقتها أي ولم تخش العنت وإلا فتطلق عليه للضرر فهي أولى من معدومة النفقة كذا قال الأشياخ قوله فيؤجل الحر أربعة أعوام أي سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا دعته قبل غيبته للدخول أم لا والحق أن تأجيل الحر بأربعة أعوام والعبد نصفها تعبدى أجمع الصحابة عليه وحيث ضرب الأجل المذكور لواحدة من نساء المفقود قامت دون غيرها سرى الضرب لبقيتهن وإن امتنعت الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن وطلبن ضرب أجل آخر فلا يجبن لذلك بل يكفى أجل الأولى ما لم يخترن المقام معه فإن اخترنه فلهن ذلك وتستمر لهن النفقة قوله بعد العجز عن خبره بالبحث عنه من هنا نقل المشذالى عن السيورى أن المفقود اليوم ينتظر مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن وأقره تلميذه عبد الحميد كما في البدر القرافى ولكن محل هذا كله عند دوام النفقة وعدم خوف العنت كما علمت ودين الله يسر ولا