الحضر ضرر الجوار بل إن شكت رفع أمرها للحاكم ليكفهم عنها فإن ظهر ظلمها زجرها أو ظلمهم زجرهم فإن زال الضرر فظاهر وإلا أخرج الظالم وأقرع بينهم لمن يخرج إن أشكل الأمر على الحاكم واختلف هل لا سكنى في العدة لمن سكنت زوجها قبل الطلاق استصحابا للأصل أو يلزمه أجرة المسكن لها مدة العدة لأن المكارمة قد زالت قولان أظهرهما الثاني ويجوز للغرماء بيع الدار في عدة المتوفى عنها بشرط استثناء مدة عدتها أو أربعة أشهر وعشرا أو يبين البائع الذي هو الغريم للمشتري أن الدار فيها معتدة ويرضى المشتري لأن البيان يقوم مقام الاستثناء فإن لم يبين ولم يستثن لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح ويثبت للمشتري الخيار فإن باع بالشرط المذكور وارتابت المرأة بحس بطن أو تأخر حيض فهي أحق بالسكنى فيها من المشتري إذ لا دخل لها في التطويل وله الفسخ عن نفسه إن شاء وكذلك يجوز للزوج بيع الدار في عدة المطلقة ذات الأشهر كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري إن لم يكن الحيض متوقعا منها كبنت ثلاث عشرة سنة أو خمسين وإلا فقولان بالمنع والجواز بخلاف ذات الأقراء والحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة ولو باع الغريم في المتوفى عنها الزوج في الأشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل أو بالقوة ودخل مع المشتري على أنه إن زالت الريبة فالبيع لازم وإلا فمردود فسد البيع للجهل بزوالها وللتردد بين السلفية والثمنية وامرأة الأميرة ونحوه كالقاضي إذا مات وهي في بيت الإمارة وتولى غيره بعده لا يخرجها القادم حتى تتم عدتها به وإن ارتابت بحس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين كالمحبسة على رجل مدة حياته فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعده حتى تتم عدتها وإن ارتابت بخلاف دار محبسة على إمام مسجد يموت فإن لمن جاء بعده إخراج زوجة الأول والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة اه من الأصل قوله فإنها تسقط عنه إنما سقطت لأنها لما تركت ما كان واجبا لها من غير عذر فلا يلزمه بعدولها عنه عوض قوله ولأم ولد إلخ حاصله أنه إذا مات عن أم ولده فلها السكنى مدة استبرائها ولا نفقة لها ولو كانت حاملا ما لم يعتقها وهو حي وإلا كان لها السكنى والنفقة إذا كانت حاملا قوله كالمرتدة استشكل ثبوت السكنى للمرتدة بأنها تسجن حتى تتوب أو تقتل وأجاب في الحاشية بأنه يفرض فيما إذا غفل عن سجنها أو كان السجن في بيتها