بها الأول أن تتم تلك المدة قبل زمان حيضتها أو حاضت بالفعل في تلك المدة الثاني أن تقول النساء لا ريبة بها وأما غير المدخول بها فتعتد بهذه المدة من غير شرط قوله إن ارتفعت حيضتها أي لغير رضاع وأما ذات الرضاع فهي كالتي حاضت بالفعل تحل بانقضاء الأربعة الأشهر والعشرة الأيام قوله أو تنتظر تسعة أشهر أي فتنتظر أول الأجلين فإن حاضت أولا لا تنتظر تمام التسعة وإن تمت التسعة المذكورة أولا حلت قوله فإن زالت الريبة حلت المناسب أن يقول فإن لم تزل الريبة لأجل أن يكون ماشيا على المعتمد من أن بقاءها على حالها مثل زوالها كما أفاده محشي الأصل والمجموع قوله وتنصفت بالرق أي عدة الوفاة إذا كان المتوفى عنها غير حامل وإلا فهي وضع حملها كله كما تقدم والتنصف المذكور سواء كان زوجها حرا أو عبدا وهذا محض تعبد قوله إذا كانت لا تحيض لصغر إلخ ظاهره سواء كان لا يمكن حيضها كبنت ست أو سبع أو كان يمكن حيضها ولم تحض كبنت تسع أما الأولى فعدتها شهران وخمس ليال اتفاقا وأما الثانية فقيل كذلك مطلقا وقيل ثلاثة أشهر إن كان مدخولا بها وهو المعتمد قوله ولا ينقلها العتق حاصله أن الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا أو بائنا أو مات عنها ثم إنها عتقت في أثناء عدتها فإنها لا تنتقل من عدة الطلاق التي هي قرءان ولا عن عدة الوفاة التي هي شهران وخمس ليال إلى عدة الحرة التي هي ثلاثة أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشر في الوفاة فإذا علمت ذلك فلا مفهوم لقول الشارح بعد وفاة زوجها قوله وإن أقر صحيح إلخ حاصل ما في هذه المسألة أن الشخص إذا أقر بطلاق مقدم إما أن يقر به في حال الصحة أو في حال المرض وفي كل إما أن تكون له بينة تشهد له بما أقر به أو لا فهذه أربعة أحوال وإما أن ينكر وقوع الطلاق منه وهو صحيح أو مريض مع شهادة البينة عليه بذلك وهاتان حالتان فجملة الأحوال ست فمتى شهدت البينة له أو عليه بأن الطلاق وقع في الصحة كان وقت أداء الشهادة صحيحا أو مريضا فالعدة من يوم أرخت البينة وترثه في