الثالثة فإن مقتضى حلها بأول الثالثة أنه لا يرجع للنساء في قدره أجيب بأنه لا معارضة لأن معنى قوله فتحل بأول الثالثة نظرا إلى أن الأصل الاستمرار فإن انقطع رجع فيه النساء فإن قلن إن كان أول الدم يعد حيضا كان متزوجا بعد العدة وإن لم يعد حيضا كان متزوجا لها فيها ولذلك تأول بعضهم كلام ابن القاسم بحمله على أن الحيض عنده في باب العدة كباب العبادة فالمصنف مشى أولا على قول ابن القاسم ومشى في الرجوع للنساء على القول المشهور قوله بأن زاد على ساعة أي فلكية فإن كان ساعة فأقل فلا تعتد به قطعا ولا يسأل عنه لكن يوجب الغسل ويبطل الصوم ويسقط الصلاة كما سيأتي في الشرح وعدتها حينئذ من الطلاق بثلاثة أشهر حيث كان هذا القدر عادة ويلغز بها فيقال امرأة طلقت وهي تحيض كل شهر مرة وعدتها بثلاثة أشهر قوله يرجع في ذلك للنساء الجمع في كلامه غير مقصود فتكفي واحدة بشرط سلامتها من جرحة الكذب لأن طريقها الإخبار لا الشهادة قوله أقله خمسة عشر يوما فإذا عاودها الدم قبل تمامه لم تحتسب بذلك الطهر وضمته إلى ما قبله من الدم قوله وإن أتت المطلقة لا مفهوم للمطلقة بل المدار على كونها معتدة من طلاق أو وفاة قوله بعدها مفهومه لو أتت بولد قبل كمالها ففيه تفصيل أشار له ابن يونس بقوله قال مالك وإن نكحت امرأة وهي في العدة قبل حيضة ثم ظهر بها حمل فهو للأول فتحرم على الثاني وإن نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم دخل بها الثاني وإن وضعته لأقل فهو للأول وقال ابن شاس إذا نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين لحق بالثاني إن وضعته بعد حيضة من العدة إلا أن ينفيه بلعان فيلحق الأول ولا يلزمها لعان لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه الأول ولاعن أيضا لاعنت وانتفى عنهما جميعا وإن كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني وتلاعن هي وإن نفاه الثاني أيضا ولاعن ولاعنت انتفى عنهما جميعا قوله دون