كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة ثم زنت وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها ووضعت ذلك الحمل لستة أشهر من وطء الزنا قوله الأشهر أي في المطلقة الآيسة أو المتوفى عنها وقوله أو الأقراء أي في المطلقة فقط وقوله أو وضع الحمل أي في المطلقة والمتوفى عنها قوله من يوم الطلاق الذي قاله في الأصل أنها تعتبر الأقراء من يوم الوضع ويؤيده تفريعه هنا بقوله فلو حاضت إلخ وتحسب الوضع قرءا أو كما قال في المجموع وكل هذا إذا كان الحمل من زنا أو غصب وأما من شبهة فيهدم أثر نفسه وأثر الطلاق كما يأتي في آخر باب تداخل العدد قوله كبنت سبعين سنة أي وسئل النساء فيما بين الخمسين والسبعين في الدم النازل فإن قلن ليس بحيض اعتدت بالأشهر وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا بالأشهر اتفاقا قوله لصغرها أي والموضوع أنها مطيقة لأن غير المطيقة لا عدة إلا في الوفاة قوله وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة يكنون بذلك عن عدم ولادتها لأن الغالب على من لا تحيض عدم الولادة فلها شبه بالبغلة من حيث عدم الولادة غالبا قوله ثلاثة قروء أي سواء كان النكاح الذي اعتدت من طلاقه صحيحا أو فاسدا مختلفا في فساده أو مجمعا على فساده وكان يدرأ الحد كما لو تزوج أخته غير عالم بذلك وفسخ نكاحها وإلا كان الواجب فيه يسمى استبراء لا عدة قوله أطهار اعلم أن كون الأقراء هي الأطهار مذهب الأئمة الثلاثة خلافا ل أبي حنيفة وموافقيه في أن الأقراء هي الحيض واستدل الثلاثة أن وجود التاء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر وأخذ أبو حنيفة بأن الذي به براءة رحمها حقيقة إنما هو