إلخ مبالغة في تأبيد حرمتها أى فبمجرد تمام لعانها بعد لعانه تتأبد حرمتها وإن ملكت له بعد ذلك بشراء أو إرث أو انفش حملها الذى لاعن لأجله فلا تحل أبدا قوله لأنهما كالشيء الواحد أى حيث كان بين وضعيهما أقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام وإلا لم يكونا توأمين قوله ستة من الأشهر أى أو ستة إلا خمسة أيام قوله فاستلحاق الأول لا يستلزم استلحاق الثانى أى والفروض أنه أقر بالأول ونفى الثانى قوله ولا يحتاج في ذلك لسؤال النساء رد بذلك على خليل ومن تبعه من أنه يسأل فيه النساء ووجه عدم سؤال النساء أن الستة حيث كانت قاطعة شرعا للثانى عن الأول فلا معنى للرجوع للنساء وأجيب بأن الستة قاطعة وموجبة للحد ما لم تسأل النساء وقلن يتأخر فإن وقع ذلك درأ الحد لأن سؤالهن شبهة فمفاد هذا الجواب أن النساء لا يطلب سؤالهن ابتداء بل لو وقع ونزل وسئل النساء وقلن يتأخر درأ الحد