مستنكح قوله فلا يجب على محصله أى الوضوء وأما التجديد فشىء آخر قوله أربعة وزاد بعضهم خامسا وهو بلوغ دعوة النبى فتكون على هذه خمسة وإنما تركه المصنف لندور تخلفه قوله من مجنون ومثله المغمى عليه والمعتوه الذى لايدرى أين يتوجه قوله العادم للماء من أصله أى حسا أو شرعا كمن عنده ماء مسبل للشرب أو محتاج له لنحو شرب كما تقدم التنبيه عليه قوله تأمل أمر بالتأمل لصعوبة الفرق قوله لعدم النية أى بالنسبة للغافل وأما النائم فمعدوم النية والعقل قوله كالغسل إلخ حاصله أن الشروط الأحد عشر بل الإثنا عشر بما زدناه تجرى فى الغسل والتيمم أيضا فيقال شروط صحة الغسل ثلاثة الإسلام وعدم الحائل على أى عضو من جميع الجسد وعدم المنافى وهو الجماع وما فى معناه وشروط وجوبه فقط أربعة البلوغ ودخول الوقت والقدرة على الاستعمال وثبوت الموجب وستأتى موجباته وشروط وجوبه وصحته معا خمسة العقل وانقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ووجود ما يكفى جميع البدن من الماء المطلق وكون المكلف غير نائم ولاغافل وبلوغ الدعوة وأما التيمم فيقال شروط صحته ثلاثة الإسلام وعدم الحائل على الوجه واليدين وعدم المنافى الذى يوجب الغسل أو الوضوء ومن