وذلك لأنه لا معنى للإجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق كذا في بن قوله فالعبرة بمفهوم أصبع أى فلو نقص أنملتين وبعض أنملة لأجزأ قوله أى قطع بأذن أى وكذا يقال للمقطوع الأنف فيجزىء أيضا قوله وإلا لم يجزىء كما تقدم ولكن تقدم أن المعتمد الإجزاء في قطع الواحدة قوله ورضيه أى ولو لم يأذن ابتداء خلافا لابن الماجشون ومحل اشتراط الرضا إلا أن يكون العتق عن ميت فلا يشترط ذلك تنبيه يستحب تخصيص العتق في الظهار بمن بلغ سن الأمر بالصلاة بأن يكون ممن عرف الإسلام وعقل العبادة قوله لا إن قدر ولو احتاج له جملة معترضة بين المبتدأ الذي هو صوم والخبر الذي هو لمعسر وأصل تركيب العبارة ثم صوم شهرين متتابعين إلخ كائن لمعسر عما يحصلها به وقت الأداء لا إن قدر ولو احتاج له فليس له صوم قوله وقت إخراجها أى لا وقت الوجوب وهو العود ولا وقت الظهار قوله أو سكنى دار أى فإنها تباع عليه وإن لم تبع على المفلس وكذلك لا يترك له قوته ولا النفقة الواجبة عليه لارتكابه المنكر والزور كما سيأتى في الشرح وكذلك لا يكفيه الصوم لو كان قدرته على العتق بملك رقبة فقط ظاهر منها ولا يملك غيرها بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهارة منها ولا ينتقل للصوم فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة واعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها حينئذ حرام لأنها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق فلا يتأتى العزم على العود وأجيب بأنا لا نسلم حرمة العزم على العود لأن الحرمة إنما تكون بعد عتقها بالفعل لزوال الملك والعزم على الوطء سابق على العتق لأنه شرط الكفارة والشرط مقدم على المشروط وهى