لجبره على الإسلام اتفاقا قوله من قطع إصبع أي ولو زائدا إن حس وساوى غيره في الإحساس لا إن لم يكن كذلك فلا يضر قطعه هكذا قال الأجهوري وقال اللقانى المضر قطع الأصلى وأما الزائد فلا يضر قطعه ولو ساوى غيره في الإحساس ودرج عليه الخرشى واختاره في الحاشية وتعبير المصنف بقطع يفيد أن نقصه خلقة لا يضر واستظهر اللقانى أنه يضر والتقييد بالأصبع يدل على أن نقص ما دونه لا يمنع الإجزاء ولو أنملتين وبعض أنملة وسيأتى إيضاح ذلك في المفهوم قوله وأذن أى إذا قطعت من أصلها وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر بل المعتمد أن قطع الواحدة من أصله لا يضر وإنما الذي يمنع الإجزاء قطع الأذنين كما اقتصر عليه في المجموع قوله ومن جنون ولو قل أي خلافا لأشهب القائل بأنه إن كان يأتي في كل شهر مرة فلا يمنع من الإجزاء قوله وعرج وهرم شديدين ويلحق بذلك أيضا الفلج وهو يبس بعض الأعضاء بحيث لا يقدر على تحريك العضو ولا التصرف به قوله لقرابة أى وهم الأصول والفصول والحواشى القريبة كالإخوة والأخوات قوله أو خلط عوض أى ولو قل ولذلك عبر بشوب قوله ولو تقديرا أى كالشراء للعتق كما يأتى قوله على مال في ذمته