تتمة إن أبى الفيئة في قوله لزوجتيه إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم عليه إحداهما بالقرعة على ما ذهب إليه صاحب التوضيح ويجبر على طلاق أيتهما أحب عند ابن عبد السلام والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما ضرب له الأجل من يوم اليمين ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطء كذا في الأصل