قوله عدم أى لاتهامهم على ذلك ولا فرق بين الولى المجبر وغيره قوله لجبر خاطرها إلخ هذا يقتضى أن الندب معلل بما ذكر واعترض بأن المتعة قد تزيدها أسفا على زوجها لتذكرها حسن عشرته وكريم صحبته فالظاهر أنها غير معللة وقول ابن القاسم إن لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنها يدل على ذلك قوله وقيل بوجوبها وفاقا للشافعي قوله أظهر في الوجوب إلخ أى لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقال أيضا حقا على المتقين والأصل فى الأمر الوجوب خصوصا مع اقترانه بحقنا قلنا صرفه عنه قوله على المحسنين و المتقين لأن الواجب لا يتقيد بهما والمراد بالحق الثابت المقابل للباطل فيشمل المندوب بقرينة التقييد بالمحسنين والمتقين كما علمت وحينئذ فلا يقضى بها ولا تحاصص بها الغرماء إذ لا يقضى بمندوب ولا يحاصص به الغرماء قوله ولا متعة لها إن مات أى في العدة أو بعدها كان الطلاق رجعيا أو بائنا لأنه لا يؤخذ من التركة إلا الحقوق الواجبة قوله ككل مطلقة إلخ أى فتدفع لها إن كانت حية أو لورثتها إن ماتت والمراد كل مطلقة طلقها زوجها أو حكم الشرع بطلاقها إلا ما استثنى فالمراد من قوله كل مطلقة أى طلاقا بائنا فلم يتحد المشبه مع المشبه به قوله في نكاح لازم احترز به عن غير اللازم وهو شيئان الفاسد الذي لم يمض بالدخول والصحيح الغير اللازم كنكاح ذات العيب فإن ردته لعيبه أو ردها لعيبها فلا متعة كما يأتي قوله فتمتع كما ذكره ابن عرفة أى والموضوع أن الفسخ بعد البناء أو قبله ولم تأخذ