كناية محضة فتأمل قوله على أنه مفعول مطلق ويصح نصبه على الحال من تفويض وأما قول الخرشي منصوب على التمييز المحول عن المفعول كغرست الأرض شجرا ففيه أنه لم يفوض لها التوكيل وإنما فوض لها الطلاق على سبيل التوكيل قوله كما لكل موكل عزل وكيله إلخ أي وإن لم يعلم الوكيل بذلك قوله وحيل بينهما أي ولا نفقة للزوجة زمن الحيلولة لأن المانع من قبلها وإذا مات أحدهما زمن الحيلولة قبل الإجابة فإنهما يتوارثان قوله إن تعلق به حق لها أي كما إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك توكيلا وتزوج فيحال بينه وبين المحلوف لها حتى تجيب قوله أي أوقفها الحاكم سواء لم يسم أجلا بل ولو كما سمى إذا قال لها أمرك بيدك إلى سنة مثلا فلا بد من الإيقاف والحيلولة متى علم وإلا لزم البقاء على عصمة مشكوك فيها كما قال الشارح قوله وعمل بجوابها الصريح إلخ جوابها الصريح الذي يقتضي الطلاق هو صريح الطلاق أو كنايته الظاهرة ومن ذلك قولها اخترت نفسي فإنه كناية ظاهرة هنا وأما لو أجابت بالكناية الخفية فإنه يسقط ما