عادة كإن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجر كما سيأتي قوله فإنه ينتظر وسيأتي يذكره بقوله ولا حنث إن علقه بممكن غير غالب إلخ قوله أي وقع ولزم في الحال أي من غير توقف على حكم من القاضي إلا في مسائل ثلاث مسألة إن لم أزن مثلا ومسألة إن لم تمطر السماء ومسألة ما إذا علقه على محتمل واجب شرعا كإن صليت فالتنجيز في هذه الثلاث يتوقف على حكم الحاكم وما عداها مما ذكره المصنف لا يتوقف على حكم قوله وكان يبلغه عمرهما أي وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما إليه دون الآخر فلا ينجز لأنه إذا كان كل من الزوجين يبلغ ألأجل ظاهرا صار شبيها بنكاح المتعة من كل وجه وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فلا يأتي الأجل إلا والفرقة حاصلة بالموت فلم يشبه المتعه حينئذ ولذا قال أبو الحسن هذا على أربعة أقسام إما أن يكون ذلك الأجل مما يبلغه عمرهما فهذا يلزم أو يكون مما لا يبلغه عمرهما أو يبلغه عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا شيء عليه فيها إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق ابن يونس وفي العتبية قال عيسى عن ابن القاسم من طلق امرأة إلى مائة سنة أو إلى ثمانين سنة فلا شيء عليه وقال ابن الماجشون في المجموعة إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه عمره أو لا يبلغانه لم يلزمه اه بن من حاشية الأصل قوله فينجز عليه الآن أي لأنه ربط الطلاق بأمر محقق وقوعه في المستقبل لوجوبه عادة إذ حصول الموت لكل أحد واجب عادي فلو بقي من غير تنجيز الطلاق كان شبيها بنكاح المتعة قوله إذ لا طلاق بعد موت أي لأنه لا يؤمر ميت بطلاق ولا يطلق على ميتة قوله وأما إن مات زيد إلخ أي فلا فرق في التعليق على موت الأجنبي بين يوم وإن وإذا وقبل وبعد فينجز عليه الطلاق في الجميع وإنما يفترق التعليق على موت أحد الزوجين أو