متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاثا ومتى وقع قبله الطلاق ثلاثا كان طلاقها الصادر منه لم يصادف محلا لكن قال العز ابن عبد السلام تقليد ابن سريج في هذه المسألة ضلال مبين قوله وأدب المجزيء قال في الأصل وهو يقتضي تحريمه قوله مما يعد من محاسن المرأة أي هو كل ما يلتذ به أو يلتذ بالمرأة بسببه فالأول كالريق والثاني كالعقل لأن بالعقل يصدر منها ما يوجب للرجل الإقبال عليها والالتذاذ بها بخلاف العلم قوله نحو بصاق الفرق بين الريق والبصاق أن الريق هو ماء الفم ما دام فيه فإن انفصل عنه فهو بصاق والأول يلتذ به بخلاف الثاني تنبيه خالف ابن عبد الحكم فقال لا يلزم في كلامك شيء لأن الله حرم رؤية أمهات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أحد ورد بأن الطلاق ليس مرتبطا بحل ولا حرمة فإن وجه الأجنبية ليس بحرام وتطلق به وفي الحاشية عن بعض المشايخ إن قال اسمك طالق يلزم لأنه من المنفصل قال في المجموع وضعفه ظاهر لأن كل حكم ورد على لفظ فهو وارد على مسماه وقد قيل الاسم عين المسمى فتأمل قوله وأخواتها وهي سوى وخلا وعدا وحاشا وغير قوله ولو لفظ به سرا محل الاكتفاء بالسر ما لم يكن الحلف في وثيقة حق وإلا فلا ينفعه إلا الجهر لأن اليمين على نية المحلف كما مر في اليمين قوله إن اتصل بالمستثنى منه المراد بالمستثنى منه المحلوف به فلو فصل بينهما بالمحلوف عليه ضر كما لو قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين وقال بعضهم المراد إن اتصل بالمحلوف به أو المحلوف عليه نحو أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار وأنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين وهما قولان قوله ففي طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة إلخ ما ذكره من لزوم الاثنتين هو مذهب خليل بناء على أن قوله إلا ثلاثا ملغى وقال ابن الحاجب إنه لا يلزمه إلا واحدة ووجهه أن الكلام باخره