لا نية له وفي كل وصل أم لا والمتردد والمستشير شيء واحد في الحكم فلا تتعدد من أجلهما الصور قوله إن أخرجه عازما مثل العزم في الإخراج عدم النية على المعتمد قوله إن أخرجه غير عازم أي بأن كان مستشيرا أو مترددا قوله أقواهما عدم اللزوم أي حيث كان كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه كذلك قوله وتحصيل القول في هذه المسألة إلخ فحاصله أن الصور فيها ثمانية عشر لأنه إما أن يكتبه عازما أو مستشيرا أو لا نية له وفي كل إما أن يخرجه عازما أو مستشيرا أو لانية له فهذه ثلاثة تضرب في مثلها بتسع وفي كل إما أن يصل أم لا هذه ثمانية عشر فإذا كتبه عازما الذي هو معنى قول الشارح مجمعا حنث بصورة الست وهي إما أن يخرجه عازما أو مستشيرا أو لا نية له وفي كل إما أن يصل أم لا وأما لو كتبه مستشيرا أو لانية له أخرجه عازما أو مستشيرا أو لانية له فهذه ست يحنث فيها إن وصل اتفاقا وكذا إن لم يصل على المعتمد إلا في صورة وهي ما إذا كتبه مستشيرا وأخرجه كذلك كذا في الحاشية قوله على أن يستخير هو معنى الاستشارة والتردد قوله فقد وجب عليه الطلاق أما إن كان مجمعا على الطلاق فظاهر وأما عند عدم النية فيأتي البحث فيه قوله على أن يرده هو معنى إخراجه مستشيرا أو مترددا وتقدم أن المعتمد في هذه لا حنث إن لم يصل الذي هو قول المدونة قوله فلا اختلاف في أنه لا يقع إلخ أي ولو كان عازما وقت الكتابة قوله