رجعية قوله بغير عوض أي وبغير لفظ الخلع قوله فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها أي كما هو الظاهر خلافا ل عب حيث عمم في المدخول بها وغيرها في لزوم الثلاث قوله ويلزمه واحدة في غيرها الفرق بين المدخول بها وغيرها أن غير المدخول بها تبين بالواحدة فإن كان طلاقه خلعا استوت المدخول بها وغيرها في قبول نية الواحدة قوله لأن العبرة حينئذ باللفظ أي ونية صرفه مباينة لوضعه والحاصل أن صريح الطلاق والكناية الظاهرة لا يصرفهما عن ظاهرهما إلى الأخف إلا البساط لا النية قوله أو خالصة ومثله لست لي على ذمة وأما عليه السخام فيلزمه فيه واحدة إلا أن ينوي أكثر وأما نحو عليه الطلاق من ذراعه أو فرسه فلا شيء فيه لأن القصد من الحلف بذلك التباعد عن الحلف بالزوجة واعلم أن لست لي على ذمة أو أنت خالصة لا نص فيهما وقد اختلف استظهار الأشياخ في اللازم بهما فاستظهر شيخ مشايخنا العدوي لزوم طلقة بائنة واستظهر شيخنا المؤلف لزوم الثلاث واستظهر بعض المحققين أن خالصة يمين سفه ولست لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر في المدخول بها وغيرها وأنها رجعية في المدخول بها كذا يؤخذ من حاشية الأصل