الصداق بالعقد ولو كان الواطئ ذا شبهة قوله أنه لو أبقى كثيرا إلخ أي بتعليق أو بدونه قوله ولو كان بالنسبة لغيره أي لغير من منع نفسه منه قوله فتزوج من ذلك أي من الجنس الذي حلف عليه قوله يبلغها الشخص في الغالب قد يقال إنهم شرطوا أن يبقى من العمر الغالب ما يحصل له النفع بالتزويج ومن بلغ سبعين سنة انتهى في العمر الغالب ولذلك قال في الأصل ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزويج أما لو كان ابن عشرين وحلف على ترك التزويج مدة خمسين سنة فلا يحنث إذا تزوج لأن السبعين مدة العمر المعتاد إلا أن يقال التفت شارحنا إلى القول بأن مدة التعمير ثمانون تأمل تنبيه إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلد الفلاني وله زوجة من ذلك الجنس أو البلد في عصمته قبل الحلف فلا تدخل في اليمين لأن الدوام ليس كالابتداء قوله وله نكاح الإماء اعلم أن محل إباحة نكاح الإماء له إذا خشي الزنا ما لم يقدر على التسري وإلا وجب كما