وغير النفقة كالضرب المبرح أو السب المتحقق وقوعه بالفعل ومحل وجوب طلاقها عند الإنفاق عليها من حرام ما لم يخش بفراقها الزنا وإلا فلا يجب عليه طلاق ويقتصد مهما أمكن قوله كما لو علم أنه إن طلقها إلخ ظاهره ولو لزم عليه الإنفاق عليها من حرام كما علمت بقي أنه لم يذكر حكم الكراهة وهو إذا طلقها قطع عن عبادة مندوبة ككونها معينة له على طلب العلم المندوب قوله سني أي أذنت السنة في فعله سواء كان راجحا أو خلاف الأولى أو حراما لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة فلذلك كانت تعتريه الأحكام وإن كان سنيا قوله بأن انتفت هذه الشروط لا يتأتى ذلك دفعة لأن البدعي يكون في الحيض وفي طهر مسها فيه ومحل اجتماعهما فالمناسب أن يقتصر على قوله أو بعضها قوله وظاهره ولو أوقع ثلاثا ظاهره أيضا ولو أوقعها على جزء المرأة وليس كذلك بل هو حرام كالواقع في الحيض بدليل تأديبه عليه كما يأتي قوله منع أي إذا كان بعد الدخول وهي غير حامل بدليل ما