استحق مقوم معين إلخ فلا حاجة للإعادة قوله المسائل الثلاث أي وهي التنازع في أصل المال أو القدر أو الجنس قوله وبانت على مقتضى دعواه في الأولى أي فيؤاخذ بإقراره من جهة البينونة احتياطا في الفروج ولا يرثها إن ماتت وإن لم تنقض العدة وعليه النفقة على مقتضى دعواها وترثه إن لم تنقض العدة قوله فإن نكلت حلف الزوج أي لأنها دعوى تحقيق ترد فيها اليمين قوله فقوله بيمين وقيل بغير يمين ووجهه أن ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعلى الأول لو نكل حبس حتى يحلف فإن طال دين ولا يقال تحلف ويثبت ما تدعيه لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه على كل حال إذا اتفقا على الخلع أو ادعاء الزوح وفائدة كون القول قوله أنه إذا تزوجها تكون على تطليقتين اعتمادا على قوله طلقت واحدة إلا أنه عند بينونتها لا يحل لها أن تمكنه بتزوجها قبل زوج كما في سماع عيسى وأقره ابن رشد فإن تزوجته قبل زوج فرق بينهما وقال ابن رشد لو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج وقالت كنت كاذبة وأردت الراحة منه صدقت في ذلك ولم تمنع من ذلك ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه اه كذا يؤخذ من حاشية الأصل نقلا عن بن