فماتت أو فلست أخذ من تركتها وأتبعت به قوله بل وإن كان من غيرها ظاهره جوازه بعوض من غيرها ولو قصد ذلك الغير إسقاط نفقتها عن الزوج في العدة وهو المشهور ومذهب المدونة وحينئذ فلا يرد العوض ويقع الطلاق بائنا وتسقط نفقة العدة وقيل يعامل بنقيض مقصوده فيرد العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط نفقتها تنبيه قال في المدونة من قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل لزم الألف ذلك الرجل قوله بشروطه المتقدمة أي وأركانه والمراد شروط النكاح وأركانه المتقدمة في أول الباب قوله وشرط باذله أي شرط صحته بدليل التفريع قوله فلا يصح من سفيه إلخ المناسب فلا يلزم لأن الولي ينظر في فعل محجوره فإن وجد فيه المصلحة أمضاه فمقتضى نظره فيه أنه صحيح غير لازم كما يؤخذ من المجموع ومن حاشية الأصل والخرشي قال في المجموع وإن خالع محجورا عليها سفيهة أو غيرها نظر الولي اه واختلف في لزوم العوض للسفيهة المهملة والمعتمد أنه لا يلزمها ولو أقامت أعواما عند زوجها والحاصل أن الصغيرة والسفيهة وذات الرق إن أذن لهن الولي والسيد لزم العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه وأما إن فعلن ذلك بدون إذن فللولي والسيد رده ولا تتبع إن عتقت وبانت من زوجها وهذا في ذات الرق التي ينتزع مالها أما غيرها كالمدبرة وأم الولد في مرض السيد إذا خالعا وقف المال فإن مات السيد مضى الخلع وإن صح فله إبطاله ورد المال وتبين من زوجها وأما المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ولا يجوز له الإذن في ذلك لأنه يؤدي لعجزها وأما باليسير فيوقف ما خالعت به فإن عجزت فله إبطاله ورد المال وبانت وإن أدت صح ولزم وأما المعتقة لأجل فخلعها صحيح لازم إن قرب الأجل لا إن بعد فينظر فيه السيد وأما المبعضة فإن كان بمالها الذي ملكته ببعضها الحر فصحيح لازم فتأمل