إن كان قريبا منهما مستوى القرابة أو أجنبيا منهما كما يأتي قوله على أحد القولين ظاهرة أن الخلاف إنما هو في إقامة الوليين والحاكم وأما إقامة الزوجين محكما فلا خلاف في جوازه وليس كذلك بل فيه الخلاف أيضا كما في البدر القرافى ولكن عدم الجواز بالنسبة للزوجين ضعيف رأي المصنف ضعفه فلم يلتفت له قوله وقال ابن يونس إلخ قال في الحاشية ومفاد بعض الشراح اعتماده قوله وأما لو اختلفا في قدره إلخ أي بأن قال أحدهما طلقت بعشرة وقال الآخر بثمانية وقوله أو صفته أي بأن قال أحدهما بمقطع هندي وقال الآخر