عب قوله القول قولها أي أنها لم تقبض إن كانت رشيدة وإلا فوليها هو الذي يحلف فإن نكل وليها غرم لها لإضاعته بنكوله ما حل من الصداق قوله أو لا عرف لهم أي كما إذا استوى الحال قوله بل قولها أي بيمين أيضا وهذا هو المعتمد وقال سحنون القول قوله قوله وأما التنازع في مؤجل الصداق إلخ أي سواء كان التنازع قبل البناء أو بعده كما في بن قوله وإن تنازعا في متاع البيت إلخ اعلم أن مثل الزوجين القريبان كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية وتنازع معها في متاع البيت ولا بينة لهما فحكمهما حكم الزوجين كذا في الحاشية قوله فله القول بيمين أي إلا أن يكون في حوزها الخاص بها أو يكون فقيرا لا يشبهه لفقره فلا يقبل قوله ويكون القول للمرأة قوله ولها الغزل أي بيمينها إذا تنازعا فيه قبل الطلاق أو بعده ولا بينة لأحدهما وإنما قضى لها به لأنه من فعل النساء غالبا وهذا ما لم يكن يشبهه أيضا ككونه من الحاكة وإلا كان له خاصة بيمينه لأنه من المشترك وتقدم أنه فيه يغلب جانب الرجل وكل هذا ما لم يكن في حوز أحدهما الخاص به قوله كلفت هي بيان أن الغزل لها اعترض على المصنف بأن قوله كلفت هي بيان