الزوجية فلا يكون طلاقا ولو قصده لأنه طلاق في أجنبية والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلاقا إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه فإذا وجد الأمران لزمته طلقة إلا أن ينوي أكثر قوله ولا ينظر لدخول أحدهما بها أي وحينئذ فلا يكون الداخل أولى ولا بد من الفسخ كذا قال عبد الحق خلافا لابن لبابة وابن غالب حيث قالا إن دخل بها أحدهما كانت له كذات الوليين إذا اختلف زمن عقدهما وعلم السابق قوله فإنه يعمل بالسابقة أي لأنه أسبق بالعقد عليها قوله كعدم التاريخ بالمرة وكذا إن لم يعلم السابق أو أرختا معا في وقت واحد قوله وألا يكونا طارئين إلخ حاصله أن الرجل والمرأة إذا كانا بلديين أو أحدهما بلديا والآخر طارئا وأقرا بأنهما زوجان ثم مات أحدهما فهل يرثه الآخر أو لا يرثه في ذلك خلاف فقال ابن المواز يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال وقال غيره لا يتوارثان لعدم ثبوت الزوجية لأن الزوجية لا تثبت بتقارر غير الطارئين وظاهره ولو طال زمن الإقرار ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال وإلا لم يثبت التوارث اتفاقا قوله وسواء كان الإقرار في الصحة أو في المرض أي لا فرق بين الإقرار في الصحة أو في المرض فقد قال في الجواهر ومن احتضر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارها بذلك ونقله في التوضيح وخالف في ذلك الأجهوري قال ومحل الخلاف إذا وقع الإقرار في الصحة وإلا فلا إرث اتفاقا لأن الإقرار في المرض كإنشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث اه ورده بالنقل المتقدم عن الجواهر