الطلاق بعده كان ذلك الطلاق لا محل له لزوال محله بالبينونة قوله فلا يسقط اختيارها محل ذلك ما لم تمض مدة يمكنها أن تختار فيها فلم تختر حتى جاء الحيض وإلا فلا خيار لها قوله إن أوقفها زوجها إلخ فلو عتق في زمن الإيقاف بطل خيارها ورجعت زوجة وليس ذلك مثل عتقه في زمن تأخيرها لأجل حيض قوله إن طلبته أي بأن قالت أمهلوني أنظر وأستشير في ذلك واعلم أنه لا نفقة لها في مدة التأخير لأن المنع جاء منها تتمة إن اختارت الفراق من عتق زوجها بعد عتقها ولم تعلم بعتقه حتى تزوجت بثان فأتت بدخول ذلك الثاني إذا لم يعلم بعتق الأول سواء دخل بها ذلك الأول أم لا كذا في الأصل فصل ذكر في هذا الفصل حكم تنازع الزوجين في أصل النكاح أو الصداق قدرا أو جنسا أو صفة أو اقتضاء أو متاع البيت وما يتعلق بذلك قوله ولو ببينة سماع اعلم أن بينة السماع لا بد أن تكون مفصلة كبينة القطع بأن تقول سمى لها كذا النقد منه كذا والمؤجل كذا وعقد لها وليها فلان كما في عبارة المتيطي فلا يكفي الإجمال في واحدة من ذلك ورد المصنف بلو على ما قاله أبو عمران إنما يجوز شهادة السماع إذا اتفقا على الزوجية والحاصل أنهما إذ تنازعا في أصل النكاح فإنه يثبت بالبينة المعاينة للعقد إذا فصلت اتفاقا وهل يثبت ببينة السماع أو لا فقال أبو عمران لا يثبت وقال المتيطي يثبت ببينة السماع بالدف والدخان وعلى هذا مشى