فالراغب إن خشي العنت وجب عليه ولو مع انفاق عليها من حرام أو مع وجود مقتضى التحريم غير ذلك فإن لم يخش ندب له رجا النسل أم لا ولو قطعه عن عبادة غير واجبه وغير الراغب إن خاف به قطعه عن عباده غير واجبه كره رجا النسل أم لا وإن لم يخش ورجا النسل ندب فإن لم يرج أبيح واعلم أن كلا من قسم المندوب والجائز والمكروه مقيد بما إذا لم يكن موجب التحريم والمرأة مساويه للرجل في هذه الأقسام إلا في التسري قوله في عرف الشرع عقد إلخ هذا هو الراجح من قولين حكاهما ابن عبد السلام حيث قال اختلف هل هو حقيقة في كل واحد من العقد والوطء أو في إحداهما وما هو محل الحقيقة قال والأقرب أنه حقيقة لغة في الوطء مجاز في العقد وفي الشرع على العكس إلخ وفائدة الخلاف إن زنى بامرأة هل تحرم على ابنه وأبيه على أنه حقيقة في الوطء أم لا تحرم على أنه مجاز في الوطء إن قلت مقتضى كونه حقيقة في العقد حل المبتوتة بمجرده كما هو ظاهر الآية الكريمة والجواب أن الآية خصصت بالحديث وهو قوله حتى تذوقي عسيلته إلخ والإجماع موافق للحديث فتأمل قوله إذ ليس الأصل فيه حل التمتع أي بخصوصه بل الأصل فيه ملك الذات كما قال الشارح والتمتع من توابع ملك الذات بخلاف عقد النكاح فلا يملك من المرأة إلا الانتفاع لا الذات ولا المنفعة فلذلك كان له منها الانتفاع بنفسه فقط قوله بنسب إلخ محرم النسب هو المذكور في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية ومحرم الرضاع مثله لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومحرم الصهر أمهات الزوجة وبناتها وزوجات الأصول وزوجات الفروع وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى قوله إذ لا يصح عقد على مجوسية إلخ ولذلك لو أسلم وتحته مجوسية فإنه يفسخ نكاحها ولا يقر عليها بحال ما دامت مجوسية كما يأتي قوله إذ لا يصح عقد على الأمة المذكورة أي ولو خشى العنت ولم يجد للحرائر طولا ولا يقر عليها إن أسلم وهي تحته بخلاف الأمة المسلمة فله نكاحها بالشرطين ويقر عليها إن أسلم وإن لم يوجد الشرطان