الأول أقوى وهو ظاهر المصنف كما علمت ويكون في أهم جهة إذا كان العدو في جهات متعددة فإن استوت الجهات في الضرر خير الإمام في الجهة التي يرسل إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات وإلا وجب في الجميع قوله كإقامة الموسم وتحصل إقامته بمجرد حصول الشعيرة وإن لم يلاحظوا فرض الكفاية نعم ثواب الفرض يتوقف على نيته قوله فرض كفاية أي ولو مع وال جائر في أحكامه ظالم في رعيته إلا أن يكون غادرا ينقض العهود فلا يجب معه على الأصح كذا في الأصل قوله على المكلف إلخ يشمل الكافر فيجب عليه الجهاد بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وثمرة وجوبه عليهم مع أننا لا نتعرض لهم ولا نستعين بهم أنهم يعذبون على تركه عذابا زائدا على عذاب الكفر كما يعذبون على ترك الصلاة والزكاة قوله ولا هيئة ومنطق أي خلافا لمن قال بوجوب تعلم المنطق لتوقف العقائد عليه ورد ذلك الغزالي بأنه ليس عند المتكلم من عقائد الدين إلا العقيدة التي يشارك فيها العوام وإنما يتميز عنهم بصفة المجادلة فالعقائد التي فرضها الله علينا لا تتوقف على منطق كما هو مشاهد والدليل التفصيلي لا ينحصر في التراكيب المنطقية لأنها اصطلاح حدث كما هو الحق قوله وهي الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام لا شك أن هذا من جملة القيام بعلوم الشرع فهو من عطف الخاص على العام كالقضاء قوله والإمامة العظمى سيأتي بقية شروطها في باب القضاء قوله وأهل الذمة أي لأن الله حرم علينا أموالهم ودماءهم ما داموا تحت ذمتنا قوله والنهي عن المنكر أي بشرط معرفة الآمر والناهي وأن لا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه مفسدة وأن يظن الإفادة والأولان شرطان للجواز