والاستجمار معطوف أيضا على الاستبراء وحكمه كالاستنجاء قوله وهذه الأحكام إلخ جواب على سؤال مقدر وارد على المصنف تقديره لم لم توافق أصلك فأجاب بما ذكر قوله جلوس هو وما عطف عليه خبر عن آداب قوله ندبا أي بحسب غالبها فلا ينافى أن بعضها واجب كما تقدم التنبيه عليه قوله لمريد إنما قال الشارح ذلك لأن الآداب للشخص لا للحاجة فإن منها ما يفعل قبلها ومعها وبعدها قوله قاضى حاجته إلخ هكذا نسخة الأصل بصيغة اسم الفاعل ولو ذكره بالمصدر لكان أولى كما ذكره فى المتن وقد يقال أطلق اسم الفاعل وأراد المصدر قوله فيندب له الجلوس إلخ قال فى التوضيح قسم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام فقال إن كان طاهرا رخوا جاز فيه القيام والجلوس أولى لأنه أستر وإن كان رخوا نجسا بال قائما مخافة أن تتنجس ثيابه وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه قائما ولا جالسا وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شيء من البول وقد نظم ذلك الوانشريسى بقوله بالطاهر الصلب اجلس وقم برخو نجس والنجس سن الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس وقول التوضيح فى الصلب الطاهر يتعين الجلوس ظاهرة الوجوب وهو ظاهر الباجى وابن بشير وابن عرفة وظاهر المدونة وغيرها أن القيام مكروه فقط ولذلك قال الأصل ومعنى تعين ندب ندبا قويا أكيدا ا ه من حاشية الأصل ففى البول أربعة أقسام قد علمتها فقول الشارح فيندب له الجلوس أي فى قسمين منها وهما ما إذا كان المحل طاهرا رخوا أو صلبا وعلمت أن النجس الصلب يجتنبه مطلقا لئلا يتنجس لكنه بحث فيه شيخنا فى مجموعه بأنه لايظهر إذا جلس مع إنه يابس اه وإيضاح بحثه حيث قلتم بطلبه بالجلوس فى الصلب الطاهر فالصلب النجس مثله بجامع اليبس وعدم تلوث الثياب فى كل قوله ويتأكد فى الغائط قال فى الأصل وأما الغائط فلا يجوز فيه القيام أي يكره كراهة شديدة فيما يظهر ومثله بول المرأة والخصى