صحة الالتزامات الإسلام ولو قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة قوله فلا يلزمه شيء بتعليقه الضمير عائد على غير المكلف الشامل للصبي والمجنون والمكره ونفي اللزوم كمن ذكر ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو زال الإكراه قبل حصول المعلق عليه نظير ما قاله في الكافر لأن شرط صحة التعليق التكليف كالإسلام قوله فعبدي حر مثال لتعليق القربة وقوله فهي طالق مثال لتعليق حل العصمة قوله بالقوة لا بالتصريح راجع لصيغة البر والحنث قوله وهذه صيغة حنث أي الجملة التي اشتملت على مثال النفي والمثالان صريحان في الحنث قوله وما قبلها صيغة بر أي المثالان اللذان مثل بهما لحصول أمر وهما صريحان في البر أيضا قوله لأنه على بر أي على البراءة الأصلية قوله لا بد أن يكون قربة أي كتعليق الصلاة والصيام والمشي لمكة إلى آخر ما تقدم قوله إثباتا أي وهو صيغة البر وقوله أو نفيا أي الذي هو صيغة الحنث وقوله جائزا أي كالدخول واللبس في صيغتي البر والحنث وقوله أو محرما شرعا أي كشرب