الذكر والقدرة وقيل إنه سنة مطلقا وقيل باستحبابه وصرح به عبد الوهاب فى المعونة واستحسنه قوله كفم ويجرى فيه الخلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب قوله ولا يفتقر إلى نية أي خلافا لمن يقول بالافتقار لكونه تعبديا وأجيب بأن محل كون التعبدى يفتقر لنية إن كان فى النفس وأما فى الغير كالحصير والثوب هنا وكغسل الميت فلا يفتقر لها قوله كما مر إي من حمله على الطهارة عند الشك قوله وأولى إن شك أي فى عدم لزوم النضح والغسل لضعف الشك فلذلك تركه المصنف تنبيه ذكر شيخنا فى مجموعه أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك فى بقاء النجاسة وزوالها نعم ملاقى ماشك فى بقائها به قبل غسله ينضح من الرطوبة على ما استظهره الحطاب ا ه ومعنى ما ذكره أنه تحقق نجاسة المصيب لثوب مثلا وشك هل أزالها أم لا ثم لاقاها ثوب آخر وهى مبتلة فالثوب الأول المشكوك في بقاء النجاسة به يجب غسله على الراجح وأما الثانى المشكوك في إصابة النجاسة فيجب نضحه على ما استظهره ح واستظهر بن أنه لايجب عليه شيء فى الثوب الثانى لأنه مشكوك في نجاسة ما أصابه قوله لم ينجس إلخ أي ولو كانا رطبين قوله لأنه لم يبق إلا الحكم إلخ أي لأنه أمر اعتباري والأمور الاعتبارية لاوجود لها قوله وإن كان ضعيفا أي فهو مشهور مبنى على ضعيف قال شيخنا فى مجموعه وليس من الزوال جفاف البول بكثوب نعم لايضر الطعام اليابس كما فى عب خلافا لما يوهمه شب وتبعه شيخنا قوله إراقة ماء أي إذا كان