قوله لأن الحج عرفة إشارة لحديث هذا لفظه ولا يقتضي أنه أعظم أركان الحج بل أعظم أركانه الطواف كما تقدم وإنما أسند الحج له لأنه يفوت بفوات وقته والمزية لا تقتضي الأفضلية كما هو مقرر قوله وسقط عنه عمل ما بقي أي فلا يؤمر بها ولا دم عليه في تركها قوله وندب له أن يتحلل الخ محل ندب تحلله بفعل عمرة ما لم يفته الوقوف وهو بمكان بعيد عن مكة جدا وإلا فله التحلل بالنية كالمحصور عن البيت والوقوف معا بعد وسيأتي ذلك في الشارح قوله الذي ساقه في حجة الفوات أي ساقه تطوعا أو لنقص حصل منه فيها وسواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزىء عن الفوات بل عليه هدي آخر قوله إن أحرم أولا إلخ أي وأما لو أحرم بحجة أولا من الحل فلا يحتاج للخروج ثانيا إلى الحل كما هو معلوم قوله ولا يكفي عن طواف العمرة إلخ قال الخرشي لعل هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أوله بل من وقت نية فعل العمرة وقد ذكر ح الخلاف في هذا فقال قال في العتيبة عن ابن القاسم إن أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق وينوي بها عمرة وهل ينقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت نية فعل العمرة مختلف فيه ه قوله أو دخلها مفهوم بالأولى من قوله إن قارب فلا حاجة لذكره ويجاب بأنه دفع توهم حرمة البقاء عند الدخول