بالمحجن والعصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه وقطعه لإصلاح الحوائط والبساتين والمحجن المذكور هو العصا المعوجة من الطرف بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم وزان مقود والجمع محاجن بأن يضعه على الغصن ويحركه ليقع الورق وأما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام كذا في الحاشية قوله ولا جزاء فيما حرم قطعه أي لأن الجزاء لا يكون إلا في صيد الحرم أو المحرم قوله كصيد حرم المدينة التشبيه في تحريم قطع شجر حرم مكة وعدم الجزاء فيه قوله ولا جزاء فيه إن قتله ولا يلزم من عدم الجزاء خفة الحرمة فيه بل المدينة أشد لأن صيدها كاليمين الغموس الذي لا كفارة له كذا قيل لكن قال ابن رشد اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيدا في حرم المدينة فمنهم من أوجب فيه الجزاء كحرم مكة سواء وبذلك قال إبن نافع وإليه ذهب عبد الوهاب وذهب مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة فلم ير على من صاد في حرمها إلا الاستغفار والزجر من الإمام فقيل له هل يؤكل الصيد الذي يصاد في حرم المدينة فقال ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة وإني لأكرهه فروجع في ذلك فقال لا أدري انتهى فعلم منه أن عدم الجزاء في صيد حرم المدينة قول مالك وأنه أخف من صيد حرم مكة فقول شارحنا ويحرم أكله تبع فيه الخرشي وهو خلاف قول مالك كما علمت قوله وهو ما بين الحرار الأربع فيه شيء إنما ذكر حرتين والجواب أنه كان لكل حرة طرفان اعتبر كل طرف حرة قوله على ما تقدم في شجر حرم مكة أي سواء بسواء وما يستثنى هناك يستثنى هنا قوله والحرم بالنسبة له أي لقطع الشجر وأما بالنسبة للصيد فالمدينة داخلة فكما يحرم صيد خارجها يحرم صيد داخلها قوله بريد من كل جهة أظهر من قول خليل بريد في بريد فلذلك اعترضوه بأن البريد في البريد واحد فيكون الحرم من كل جهة ربع بريد لا بريدا وأجابوا عنه بأن في بمعنى مع على حد قوله تعالى ادخلوا في أمم والمعنى