ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله فيرسله إن كان معه وهل إذا جدد ملكه بشراء يكون شراؤه صحيحا حيث اشتراه من حلال ويؤمر بإرساله ويضمن ثمنه للبائع وهو الأظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه أو فاسدا ويلزمه رده للبائع ولا جزاء عليه قولان تنبيه لا يجوز له أن يقبله وديعة من الغير فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن إلا أرسله وضمن قيمته هذا إذا قبل الوديعة وهو محرم وأما إن كان مودعا عنده وهو حلال وطرأ له الإحرام فإنه يلزمه رده لربه إن وجده فإن لم يجده أودعه عند حلال فإن لم يجده بقي بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له فإن أرسله ضمن قيمته ا ه من الأصل قوله إلا الفأرة إلخ أي فإنه يجوز قتل هذه الأشياء في الحرم وللمحرم إن قتل بقصد دفع الإذاية أما لو قتل بقصد الذكاة فلا يجوز ولا يؤكل والظاهر أن عليه الجزاء كذا في الخرشي قال في الحاشية نقلا عن بعضهم وهو بين فإنه إذا لم يحرم أكلها فهي صيد تؤثر فيها الذكاة ويطهر جلدها والمحرم ممنوع من ذكاة الصيد ومن قتله اه واستثناها المصنف تبعا للحديث الوارد فيها قوله بالهمزة أي وقد تسهل قوله والغراب ولا فرق بين الأبقع وغيره لقول ابن عبد السلام هل لفظ الغراب عام يعني في الحديث فالأبقع فرد لا يخصص أو مطلق فالأبقع مبين له والأول أقرب وعليه غالب أهل المذهب اه والأبقع هو الذي فيه بياض وسواد قوله وهو المراد بالكلب العقور أي لقوله عليه الصلاة والسلام في عتيبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه السبع فقتله قوله إن كبر شرط في كل عاد قوله لا إن صغر أي فيكره قتله ولا جزاء على المشهور قوله فيجوز قتله أي إذا كان لدفع شره لا بقصد ذكاته فلا يجوز وفيه الجزاء قوله لا لمحرم به أي فلا يجوز له قتله أي يحرم كما صرح به الجزولي في شرح الرسالة وقيل مكروه فعلى الأول إذا قتلها أطعم وجوبا كسائر