فيضمن إن ضاعت وأما لو وجد مستحقيها وأخرها عنهم فإنه يضمن إن ضاعت ولو في حرزها ومن ذلك الذين يكنزون الأموال السنين العديدة ثم تأتيها جائحة فإن زكاة السنين الماضية متعلقة بذممهم لا يخلصون منها إلا بأدائها قوله وزكى مسافر مفهمومه أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير مطلقا ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر فإنه لا يزكيهما إلا بالشرطين قوله وما غاب عنه هذا شامل للماشية إذا لم يكن لها ساع وأما إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها فلا يشملها كلامه وما ذكره المصنف من أن المسافر يزكي ما غاب عنه بالشرطين ولا يؤخر زكاته حتى يرجع له أحد قولي مالك وقال أيضا إنه يؤخر زكاته اعتبارا بموضع المال ويتفرع على الخلاف في اعتبار موضع المال أو المالك ما لو مات شخص ولا وارث له إلا بيت المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان اخر والذي في أجوبة ابن رشد أن ماله لمن مات ببلده قوله ولا ضرورة عليه وينفي الضرورة وجود مسلف يمهله لبلده قوله وإلا أخر أي وإلا فإن اضطر أخر الإخراج عن الحاضر معه والغائب حتى يرجع لبلده قوله وأخذت الزكاة أي إن كان له مال ظاهر فإن كان ليس له مال ظاهر وكان معروفا بالمال فإنه يحبس حتى يظهر ماله فإن ظهر بعض المال واتهم في إخفاء غيره فقال مالك يصدق ولا يحلف إنه ما أخفي وإن اتهم وأخطأ من يحلف الناس قوله وإن بقتال أي ولا يقصد قتله فإن اتفق أنه قتل أحدا قتل به وإن قتله أحد كان هدرا ويؤدب الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرها إن لم يقاتل حالة الأخذ وإلا كفى في الأدب قوله وتجزىء نية الإمام أي ويجب دفعها له إن كان عدلا في صرفها وأخذها وإن كان جائرا في غيرها إن كانت ماشية أو حرثا بل وإن كانت عينا فإن طلبها العدل وادعى إخراجها لم يصدق وتقدم أنها لا تدفع للجائر في صرفها بل الواجب جحدها والهروب بها فإن أخذها كرها أجزأت قوله بخلاف ما لو سرق مستحق إلخ يؤخذ منه أن الفقراء ليس لهم المقاتلة عليها إلا بإذن السلطان أو نائبه لتوقف الزكاة على نيته أو نية المالك ولو جاز لهم المقاتلة عليها بغير إذن السلطان أو نائبه لأدى إلى الفساد في الأرض تتمة إن غر عبد بحرية فدفعت له الزكاة فظهر رقه فجناية في رقبته إن لم توجد معه على