وأما الحول فهو شرط بلا خلاف لصدق تعريف الشرط عليه لأنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة ولا يلزم من وجوده وجود وجوبها ولا عدمه لتوقف وجوبها على ملك النصاب وفقد المانع كالدين قوله غير معدن وحرث أي وأما هما فلا يتوقفان على الحول بل وجوب الزكاة في المعدن بالخروج أو بالتصفية وفي الحرث بالطيب وسيأتي قوله فلا تجب على الرقيق إلخ أي ولو لم يجز لسيده انتزاع ماله كالمكاتب وكما أنها لا تجب على الرقيق في ماله لا يجب على السيد إخراجها عن الرقيق لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا اللهم إلا أن ينتزع المال منه فيمن يجوز له انتزاعه ويمكث عنده حولا قال في المجموع وفي الشاذلي على الرسالة قال ابن عبد السلام عندي أن مال العبد يزكيه السيد أو العبد لأنه مملوك لأحدهما قطعا فكأنه جعلها من فروض الكفاية إن قلت قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء يقتضى أن العبد لا ملك له كما يقول غيرنا فكيف نقول إنه يملك لكن ملكا غير تام فالجواب أن الصفة مخصصة على الأصل لا كاشفة وهو معنى ما قيل لا يلزم من ضرب المثل أن كل عبد لا يملك اه قوله كغاصب من ذلك الظلمة المستغرقون للذمم لاتجب عليهم زكاة حيث كان جميع ما بأيديهم من أموال الناس قوله النعم إما من التنعم لكونها يتنعم بها أو من لفظ نعم لأن بها السرور كما يسر السائل بقول المجيب نعم والنعم اسم جمع لا اسم جنس لأنه لا واحد من لفظه بل من معناه واسم الجنس هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا قوله والحرث سمي حرثا لأنه تحرث الأرض لأجله غالبا قوله فلا تجب في غير هذه الأنواع أي ما لم تكن عروضا