السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدم يمينه كذا في عب قوله وحرم على مخشية الفتنة مطلقا أي وإن عظمت مصيبته عليها قوله إن لم تنتهك حرمته إلا لضرر أعظم وقوله وهل من انتهاك حرمته تكسير عظامه إلخ استظهر المؤلف في تقريره أنه من الانتهاك قوله وإلا منع حاصله أن البكى يجوز عند الموت وبعده بقيدين عدم رفع الصوت وعدم القول القبيح وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام ومحل جواز البكى بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له وإلا كره قوله بقبر واحد أي وبكفن واحد والمدار على الضرورة وكره جمعهم في قبر واحد لغير ضرورة في فور واحد وإلا فلا يجوز النبش حيث لم تكن ضرورة لأن القبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش وأما الجمع في كفن واحد لغير ضرورة فحرام قوله ولى القبلة الأفضل إلخ أي فالأفضل يجعل وجهه في الحائط القبلي والمفضول يجعل خلف ظهره وهكذا هذا بالنسبة للدفن وبالنسبة للصلاة يجعل الفاضل يلي الإمام والمفضول بعده لجهة القبلة وهكذا عكس القبر فالمراتب التي تؤخذ من المتن والشرح عشرون حاصلها حر كبير حر صغير عبد كبير عبد صغير خصى حر كبير خصى حر صغير خصى عبد كبير خصى عبد صغير مجبوب حر كبير مجبوب حر صغير مجبوب عبد كبير مجبوب عبد صغير خنثى حر كبير خنثى حر صغير خنثى عبد كبير خنثى عبد صغير حرة كبيرة حرة صغيرة أمة كبيرة أمة صغيرة وجمع هؤلاء في الصلاة مطلوب لرجاء البركة وفي القبر للضرورة وبقيت صفة أخرى في جمعهم للصلاة وهي جعلهم صفا واحدا الأفضل أمام الإمام ثم المفضول عن يساره قال الخرشي ويكمل الصف لليسار والراجح أنه إذا وجد فاضل فعن اليمين أيضا ثم