فلا يلزم شيىء إنما يلزم الثانية قوله القبلى معه وانظر لو أخرت لإكمال صلاتها وسجدته قبل سلامها والظاهر أنه يجري فيه ما جرى من المسبوق المتقدم في سجود السهو وتقدم أن البطلان قول ابن قاسم وأن الصحة قول عيسى بن دينار واختاره بن ثم إنها تسجد القبلى ولو تركه الإمام وتبطل صلاته إن كان مترتبا عن ثلاث سنن وطال كذا في الحاشية قوله وسجدت البعدي بعد القضاء فإن سجدته معه بطلت صلاتها كما مر في المسبوق قوله آخر الوقت المختار إلخ هذا إذا رجوا الانكشاف قبل خروج الوقت بحيث يدركون الصلاة فيه وأما إن أيسوا من انكشافه في الوقت صلوا صلاة مسابقة في أول الوقت فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه كذا في الحاشية كأن دهمهم عدو بها فيصلون كيفما تيسر قال شيخنا في مجموعه وسئلت إن دهمهم العدد في الجمعة فقلت الظاهر إن دهمهم بعد ركعة حصلت الجماعة وأتموا جمعة حيث أمكن المسجد كالمسبوق وإلا أتموا ظهرا وتكفي نية الجمعة كما سبق وانظر النص ه قوله أفذاذا أي لأن مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته فيما إذا أمكن القسم ولذا تقدم إذا أمكن القسم فإن لهم أن يصلوا ولو على دوابهم إيماء قوله وحل للمصلي إلخ أي في صلاة المسايفة المذكورة قوله وكلام أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرا إن احتاج له في أمر القتال قوله ومسك سلاح ملطخ أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه لأنه محل ضرورة وقيل لا يجوز إلا إذا كان محتاجا له وهذا هو المعتمد قوله أي فيها الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقا كانت مسايفة أو قسما وقوله أتمت أي إن كانت سفرية فسفرية وإن كانت حضرية فحضرية وقوله صلاة أمن حال من ضمير أتمت فإن حصل الأمن بعد مفارقة الطائفة الأولى فمن فعل منهم فعلا أمهل حتى يأتي ازمام ليقتدي به ولو في السلام فإن ألغى ما فعل ورجع بطلت على غير الساهي وهو العامد والجاهل بخلاف جماعة السفن فمن فعل منهم فعلا بعد المفارقة لا يعود للإمام أصلا لعدم أمنهم من التفريق ثانيا كما يؤخذ من المج