السن يشق معه الإتيان إليها راكبا أو ماشيا قوله وتمريض لقريب إلخ حاصله أن الأجنبي والقريب الغير الخاص لا يباح التخلف عنده إلا بقيدين أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو تركه وأما الصديق الملاطف وشديد القرابة فيباح عنده التخلف ولو وجد من يعوله وإن لم يخشى عليه ضبعة لأن تخلفه عنده ليس لأجل تمريضه بل لما دهمه من شدة المصيبة قوله وأولى موته بالفعل نقل ابن القاسم عن مالك يجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه وفي المدخل جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف عليه ضيعة ولا تغيرا كما في الحاشية قوله وخاف على مال أي من ظالم أو لص أو نار وقوله له بال أي وهو الذي يجحف بصاحبه ومثل الخوف على المال الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل شخص أو ضربه ظلما أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته قوله بأن لا يجد إلخ كذا نقل ح عن بهرام و البساطي ابن عاشر ولا يقيد بما يليق بأهل المروءات ه بن فعلى هذا إذا وجد ما يستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوي المروءات وهناك طريقة أخرى حاصلها أن المراد بالعري أن لا يجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وإلا لم تجب عليه وهذه الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحاء كذا في الحاشية قال في المجموع والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لأن لها بدلا كما قالوا لا يتيمم لها قوله ويجب ترك أكل ذلك يومها أي حيث لم يستحضر له على مزيل وإلا فلا حرمة في أكله خارج المسجد وسمعت عن بعض الصالحين أن من أكل البصل ونحوه ليلة الجمعة أو يومها لا يموت حتى يبتلي بتهمة باطلة ولم تظهر له براءة قوله وإلا وجب عليه السعي أي حيث اهتدى بنفسه أو وجد قائدا ولو بأجرة حيث لم تزد على أجرة المثل وكانت لا تجحف به