قوله إلا أن بلغو إلخ من جملة اللغو الدعاء للسلطان وكذا الترضي عن الصحب كذا في الحاشية لكن قال المؤلف في تقريره نقلا عن البناني إن الترضي عن الصحب والدعاء للسلطان ليس من اللغو بل من توابع الخطبة فحينئذ يحرم الكلام على المشهور خلافا لعب ه قوله عطف على الضمير المستتر في حرم أي في قول المصنف وحرم بالزوال قوله ولو بالإشارة نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالإشارة وأنكره في التوضيح قوله بخلاف رده إلخ والفرق بين المصلي ومستمع الخطبة عظم هيبة الصلاة فإنه مانع من كون الإشارة ذريعة للكلام قوله وابتداء صلاة بخروجه حاصل ما يؤخذ من المتن والشارح أن الصور ثمانية عشر لأن المصلي إما أن يبتدىء صلاة النفل بعد خروج الخطيب أو قبله فإن ابتدأها قبل خروج الخطيب فلا يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا عامدا أو جاهلا أو ناسيا فهذه ست تؤخذ من قوله ومفهوم ابتداء إلخ وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان جالسا قطع مطلقا عقد ركعة أم لا عامدا أو جاهلا أو ناسيا وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان داخلا قطع إن تعمد عقد ركعة أم لا فهاتان صورتان تضم للست قبلها يقطع فيها وأما إن ابتدأها جاهلا أو ناسيا سواء عقد ركعة أم لا فلا يقطع ولكنه يخفف كما قال الشارح ويتمها جالسا فهذه أربع صور تضم للست الأول لا يقطع فيها قوله وإن لداخل رد بالمبالغة على السيوري القائل بجوازه للداخل الخروج الإمام للخطبة وهو مذهب الشافعي