تقدير استغراق الإغماء للوقت فلا ضرورة تدعو إلى الجمع وكما إذا خافت المرأة أن تموت أو تحيض فإنه لا يشرع لها الجمع وفرق بين الإغماء والحيض بأن الحيض يسقط الصلاة قطعا بخلاف الإغماء فإن فيه خلافا وبأن الغالب في الحيض أن يعم الوقت بخلاف الإغماء ه من حاشية الأصل نقلا عن كبير الخرشي قوله بخلاف المسافر إلخ أي حيث جمع وهو ناو للارتحال ثم طرأ له عدمه وأما لو جمع وهو غير ناو الارتحال فيعيدها في الوقت اتفاقا قوله لمطر أو برد بفتح الباء والراء وأما الثلج فذكر في الميعاد أنه سئل عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا والذي يظهر أنه إن كثر بحيث يتعذر نفضه جاز الجمع وإلا فلا كذا في حاشية الأصل نقلا عن بن قوله أو متوقع إن قلت المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك وأجيب بأنه علم كثرته بالقرينة فإن تخلف ولم يحصل فينبغي إعادة الثانية في الوقت كما في مسألة سلامة المغمى كما في الخرشي قوله أو طين مع ظلمة أي بشرط كون الطين كثيرا يمنع أواسط الناس من لبس المداس قوله وتؤخر قليلا وقال ابن بشر لا يؤخر المغرب أصلا قال المتأخرون وهو الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا إذ قي ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتهما المختار انظر بن اه من حاشية الأصل ولكن قال المؤلف في تقريره لم يلزم من تأخيرها بقدرها إيقاعها في وقت الضروري قوله بأذان للعشاء اعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب ولذا جرى قولان في إعادته عند غيبة الشفق والمعتمد إعادته لأجل السنة قوله في المسجد أي عند محرابه كما في المدونة وقيل بصحته لا فوق المنار على كل حال لئلا يلبس على الناس قوله من غير تنفل أي فالمعتمد كراهة النفل بين الصلاتين وبعدهما ولو استمر في المسجد حتى غاب الشفق فهل يطلب بإعادة العشاء أو لا قولان وقيل إن قعد الكل أو الجل أعادوا وإلا فلا