قوله أي سير يومين معتدلين إلخ فالمراد أنها أربعة وعشرون ساعة فلا فرق بين عبارة يومين معتدلين ويوم وليلة قال في المجموع ولا معنى لما في الحاشية عن كبير الخرشى هل مبدأ اليوم الشمس أو الفجر فإن معنى يوم وليلة واجبة أربعة وعشرون ساعة فما خرج عن اليوم دخل في الليل ه قوله ولوببحر أشار بهذا إلى أن العبرة في التحديد بالمسافة خلافا لمن قال العبرة في البحر بالزمان مطلقا ولمن قال العبرة فيه بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر وإن سافر فيه بجانبه فالعبرة بالأربعة برد وأما أصل القصر في البحر فلا خلاف فيه قوله كلها أو بعضها إلخ هذا التعميم قول عبد الملك وعتمده المؤلف وقال في تقريره وهو الذي أدين الله به ومقابله قول ابن المواز وحل به في الأصل فقال ولوكان سفرها ببحر أي جميعها أو بعضها سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها وبالريح كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر وتقدمت وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح ه وفي المجموع ما يوافق هذا قوله نوتيا بأهله أي خلافا للإمام أحمد فأولى في قصر الصلاة غير النوتى إذا سافر بأهله والوتى إذا سافر بغير أهله فالمصنف نص على المتوهم قوله سافر بوقتها أي وقتها الحاضر قوله البلدى إلخ اعلم أن شرط تعدية البلدى البساتين المذكورة إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذيا لها وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في عب وفي بن أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها فإن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولوكان محاذيا لها قوله ولو بقرية جمعة إلخ الحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين