الرطوبات التى تخرج عند الموت قوله فى حدث أو خبث المراد كل ما توقف على طهور قوله بقيوده متعلق باستعماله وقبل النزح ظرف له والقيود الآتية ستة وهى مات الحيوان البرى فى الماء القليل أو الكثير إلخ وكان له نفس سائلة ولم يغير كما يأتى فى آخر عبارة الشارح قوله لأن ميتته نجسة أي لكونه بريا ذا نفس سائلة وأما لو كان بحريا أو بريا لا نفس له سائلة وتغير الماء به فهو طاهر غير طهور ومفهوم قول الشارح وكره ماء أنه لو وقع فى طعام ومات فيه أو وقع ميتا أنه يجرى على حكم الطعام الذى حلته نجاسة الآتى وإن وقع حيا وخرج كذلك فإن كان يغلب على جسده النجاسة عمل عليه وإلا فلا ضرر لأن الطعام لا يطرح بالشك قوله لم يطهر هذا قول ابن القاسم وقال بن الأرجح أنه يطهر وهو قول ابن وهب ظن مالك واعتمد الأجهورى و عب أنه لا يطهر ورجح ابن رشد مالا بن وهب وفيه نظر ا ه تقرير الشارح قوله لعادت له الطهورية أي اتفاقا قوله فإنه يكون طهورا قال شيخنا فى مجموعة حاصل ما أفاده الأجهورى وتلامذته والزرقانى وابن الإمام التلمسانى إذا زال تغير النجس بنحو تراب فأن ظن زوال أوصاف النجاسة طهر وإن احتمل بقاؤها غاية الأمر أنها خفيت