لأنه فعل كثير قوله ولو انحط لإصلاحها أي مرة وأبطل إن زاد كذا في الحاشية وأما الانحطاط لأخذ عمامة فمبطل لأنها لا تصل لرتبة ما ذكر في الطلب إلا أن يتضرر لها كما في عب كمنكاب اه من المجموع قوله بل هو ومندب أي في الصلاة أو غيرها إذا كان السد بغير باطن اليسرى لا إن كان به فيكره لملابسة النجاسة وليس التفل عقب التثاؤب مشروعا وما نقل عن مالك من تفله عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك انظر ح اه من حاشية الأصل قوله من كثرة الأكل إلخ أي بحسب الغالب وقد يكون لمرض كما هو مشاهد قوله وكره لغيرها أي ويسجد لسهوه على المعتمد والحاصل أن البصاق في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها وفي كل إما أن يكون بصوت أو بغيره فإن كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أم لا ولا سجود فيه اتفاقا وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها وفي السجود لسهوه قولان وإن كان بصوت بطلت إن كان عمدا وإن كان سهوا سجد على المعتمد قوله