عب واعتمده فى الحاشية قوله لا إن تغير بمقر أي قرار أقام عليه الماء وقوله أو ممر أي موضع مر عليه الماء ومثل ذلك أواني الفخار المحروق والنحاس إذا سخن الماء فيها وتغير قوله وقول الشيخ إلخ حاصله أن المتأخرين الختلفوا فى الملح المطروح قصدا فقال ابن أبى زيد لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب وقال القابسى أنه كالطعام فينقله واختاره ابن يونس وهو المشار له بقوله والأرجح إلخ وقال الباجى المعدنى كالتراب والمصنوع كالطعام فهذه ثلاث طرق للمتأخرين ثم اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب أراد المعدنى ومن جعله كالطعام أراد المصنوع وحينئذ فقد اتفقت الطرق على إن المصنوع يضر وهذا هو الشق الأول من التردد فى كلام الشيخ خليل وهو قوله وفى الاتفاق على السلب به إن صنع تردد وأما إن كان غير مصنوع ففيه الخلاف المشار له بقوله ولو قصدا وترجع هذه الطرق ألى ثلاثة أقوال متباينة فمن قال لا يضر مراده ولو مصنوعا ومن قال يضر مراده ولو معدنيا فالمصنوع فيه خلاف كغيره وهذا هو الشق الثانى من التردد وهو المحذوف فى كلام خليل تقديره وعدم الاتفاق وهو صادق بالأقوال الثلاثة انتهى من حاشية الأصل فإذا علمت ذلك فما قاله شارحنا هو المعول عليه فلا ضرر بالملح ولو مطروحا قصدا أو مصنوعا مالم يكن من النبات كما ذكره شيخنا فى مجموعة قوله كالسمك إلخ إي حيث كان حيا فلا يضر التغير به ولو تغيرت أوصافه الثلاثة ولو طرح قصدا وأما إن مات فيضر اتقاقا وأما خرؤه فنظر فيه الأجهورى واستظهر بعض تلامذته الضرر وبعضهم عدمه قوله والطحلب أى مالم يطبخ قوله يعنى أن الجلود إلخ لا مفهوم لها بل كل ما فيه مصلحة لأوانى الماء حكمه كالدباغ لا يضر التغير به مطلقا لونا وطعما وريحا فاحشا أو لا قوله على عسر الاحتراز